السيد محمد الروحاني

62

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير ( 582 ) ، وهل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أولا « 1 » ؟ أقوال ( 583 ) ، ثالثها : أنّ وجوب الإخراج - ولو بالعزل - فوريّ ، وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير ، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق وإمكان الإخراج ، إلّا لغرض ، كانتظار مستحق معيّن أو الأفضل ، فيجوز حينئذ - ولو مع عدم العزل - الشهرين والثلاثة ، بل الأزيد ، وإن كان الأحوط - حينئذ - العزل ، ثمّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلفت بالتأخير - مع إمكان الدفع - يضمن .

--> ( 1 ) - كما عن الحلي ، محمّد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 454 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ؛ العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 289 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 2 ) - وهو المشهور ، كما في « الحدائق » ( ج 12 : ص 229 ) واختاره شيخنا المفيد رحمه اللّه « المقنعة »